السيد محمد علي العلوي الگرگاني

22

منهج الناسكين

لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ ، لم يجب عليه الحجّ . ووجوب الفحص موافقٌ للاحتياط . ( المسألة 38 ) إذا كان له مالٌ غائبٌ يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكّناً من التصرّف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك ، لم يجب عليه الحجّ ، وإلا وجب . ( المسألة 39 ) إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ ، وجب عليه الحجّ ، ولم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك . ولا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكّن من المسير وتصرّفه فيه قبله ، بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً . نعم ، إذا تصرّف فيه ببيعٍ أو هبةٍ أو عتقٍ أو غير ذلك ، حكم بصحّة التصرّف وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة . ( المسألة 40 ) الظاهر أنّه لا يُعتبر في الزاد والراحلة ملكيّتهما ، فلو كان عنده مالٌ يجوز له التصرّف فيه ، وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط .